
تشريعية النواب تقتحم جرائم الأطفال بتغليظ العقوبة

السيد علي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال كلمته في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامي رمضان، أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة، إذ إن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة وهو ما يقتضى تدخلا تشريعيا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.
وأشار "أبو شقة" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح ابو شقة، نحن في المرحلة ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة العصرية الحديثة.
وتابع "أبو شقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.
من جانبه أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والذي يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
وجاءت المادة الثانية 111 لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لا تقل عن 3 أشهر.
من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.