عاجل
السبت 8 مارس 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

تشريعية النواب تقر تعديلات جوهرية على قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعها اليوم بالإجماع على تعديلات جوهرية واستحداث نصوص مهمة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية.



 

أكد المستشار بهاء أبو شقة أن المشروع يهدف إلى تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر الإرهاب، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

 

وأشار "أبو شقة" إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأوجبت عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

 

وأوضح "أبو شقة" أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "menafata” وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتطرق التقييم لنواحٍ تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، خاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير حسن النية واستبدل المشروع تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة، بحيث يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

 

وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل: "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي

.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94لسنة 2015.

 

يذكر أن المادة "3" من القانون القائم تنص على: "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها" واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف أن يشمل التجريم سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري ففي حالة ارتكاب جريمة إرهابية بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهي المؤبد في حال تمويله لإرهابي أو الإعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل إرهابي، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

 

وأصبح نص المادة "13" بعد التعديل المادة يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابي أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "39"والتي أوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز