عاجل
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المحكمة التأديبية تعاقب مسئولا سابقا متهما بري الزراعات بمياه الصرف الصحي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ج.أ  مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجره الوظيفي ، لما نُسب اليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية ، مع وجود تعديات علي الاراضي الزراعية وتحويل ١٢٠٠ فدان الي سكنى ومباني .



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

فيما برأت المحكمة كل من ع.ع مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و٣ رؤساء  ع.ط / ه.أ / أ.ك ٣ رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، من التهم المنسوبة لهم . 

ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية  بالجيزة المنعقد عام ٢٠١٦ ، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية ، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية ، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في ٢٠١٥ ، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور ، وجود تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومباني ، و استخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.  

أما بشأن الثاني ، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بجمعية والمتمثلة في عدم السير بالإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنزال المساحات المقام عليها مبان الخاصة بالجمعية ، فضلًا عن عدم مطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية ، وعدم مطالبة جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياه الصرف الصحي.

ونسبت للثالث والرابع والخامس ، قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة على الجمعية وذلك بصفتهم رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا ، ولم ينفذوا القرار الوزاري رقم 898 لسنة 2005 بشأن إزالة التعديات الواقعة على أرض الجمعية ، ولكن المحكمة برأت ذمتهم من تلك التهم المنسوبة إليهم .

وأسست المحكمة حكم البراءة ، علي أن الاختصاص بتنفيذ قرارات الإزالة تقع على عاتق المدير التنفيذي للهيئة وليس رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف ، وأن ذلك ثابت ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة, فضلاً عن ما دفع به المحال الخامس من أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية –كل في حدود اختصاصه- لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه. 

وإذ تبين للمحكمة أن سلطة الإتهام لم ترد على دفاع المحالين فيما يتعلق بعدم اختصاصهم وظيفيا بتنفيذ قرارات الإزالة وان هذا الاختصاص معقود للمدير التنفيذى للهيئة وفقا للثابت من بطاقة وصفه الوظيفى، وكان ما دفع به المحالين فى هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا يتعين الرد عليه وبيان مدى صحته، ذلك أن الموظف لا يُسأل  عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفى .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز