عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يحدد 8 خطوات لحماية المال العام

المستشار أحمد نعيم
المستشار أحمد نعيم

ناشد المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية عبر صفحته العامة فيس بوك دولة رئيس مجلس الوزراء نحو إصدار قرار يحدد جميع الجرائم والمخالفات التي تستوجب الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي مناشداً أن يكون من بينها الجرائم الأتية الإستيلاء على المال العام ، والإضرار العمدى بالمال العام ، إختلاس المال العام أو العدوان عليه.



 

وكذلك الخطأ المهنى الجسيم الذي يتسبب في إتلاف الممتلكات العامة ، ثم الرشوة أو الوساطة بها ، ثم التربح من الوظيفة ، والحصول على كسب غير مشروع ،والخطأ المهنى الجسيم الذي يودى بحياة المواطنين.

موضحاً بأن جميع الجرائم المشار إليها فى صلب الفقرة (أ) والفقرة (د)  من المادة ( ١/مكرراً) من القانون الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي

واشد نعيم أن يتضمن القرار تحديد الإجراءات اللازمة حيال توافر أى من الأفعال المشار إليها، والجهة التي يتم العرض عليها مختتما بأن تلك المناشدة تفعيلا للقانون الصادر وضمانا لصون المال العام وحمايته.

حدد قانون العقوبات فى الباب الرابع منه ( اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) ، المقصود بالمال العام ، وكذا المقصود بالموظف العام.

ونصت المادة ( 119 ) من القانون "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

المادة 119 مكرر نصن على "يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:

(1) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(2) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(3) أفراد القوات المسلحة.

(4) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.

(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.

(6) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز