عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
انتخابات مجلس النواب 2020
البنك الاهلي

العقوبة لا تقل عن 500 ألف ولا تزيد على مليوني جنيه

"سياحة البرلمان": غرامة على الشركات السياحية المخالفة في مناسك العمرة

لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، علي فرض غرامة علي الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه. 



 

كما وافقت لجنة السياحة وحسبما جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مضاعفة الحدين الادني والأقصى في حاله العود. 

 

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

 

انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، إلي الموافقة علي منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمره لمدة لا تجاوز سنه وذلك بقرار مسبب، في حاله مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، علي أن يلغي ترخيص الشركة السياحية في حاله العود.  يأتي ذلك لاسيما مع تمسك اللجنة بعدم الغاء ترخيص  الشركة أو ايقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، علي أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الايقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنه حال المخالفة وفي حاله العود يلغي ترخيص الشركة السياحية. 

 

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الاغلاق سيكون له آثار سلبيه علي العماله في هذه الشركات فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تعود علي الشركة  وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله : "أخشي أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا ايجاد عقوبة بديله عن الالغاء". 

 

وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص علي أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حاله مخالفة القواعد والاجراءات المشار إلبها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون وفي حاله تكرار المخالفه يلغي ترخيص الشركة السياحية.

 

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

 

ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها علي إنشاء بوابه مصرية اليكترونية للعمرة. 

 

ووفقا للمادة (3) بمشروع قانون الحكومة والتي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشؤن السياحة) بوابه إلكترونية تسمي "البوابة المصرية للعمرة" وتتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها. 

 

وحسب المادة سالفة الذكر، تحل البوابة محل بوابه العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزامتها. 

 

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

 

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها علي المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقرره علي الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة  بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. 

 

ومنحت المادة (9) التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص ( وزير السياحة) إصدار قراراً بتحديد فئة الرسوم المقررة علي الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بمالا يجاوز 5000 جنية، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنية، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه. 

 

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقه نقداً أو بأية وسيله من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز