![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
تفاصيل براءة مدرس من تسريب الامتحانات وإلغاء عقوبة حرمانه من أعمال الامتحانات
![مجلس الدولة](/UserFiles/News/2024/09/21/1226310.jpg?240921130712)
عبد الباسط الرمكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهرا من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه.
وقالت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيساً على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول (إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات)، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلاً وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهراً، فتبقى كلمة الحق هي العليا، وتبقى العدالة تاجاً على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجباً مقدساً على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل.
وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينياً في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جليّ وبيّن بالأقوال بذلك المحضر فهو "قرر انه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه"، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، "قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوحا ولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه (لزق سلوتيب)".
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقاً صحيحاً على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون، سيما أن الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غیر قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.
حمل لطعن رقم 44702 لسنة 68 قضائية عليا.