الإدارية العليا : على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيا جهة عمله
عبد الباسط الرمكي
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائي ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته..
كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت المحكمة ، يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال, وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام ، التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة, وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إدارياً عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية, وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها, أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلاً مشينًا ، فعاقبته المحكمة ، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا .