عاجل
الخميس 1 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبدأ في قضايا النقد الأجنبي

المحامي ميشيل حليم
المحامي ميشيل حليم

قضت محكمة النقض الدائرة الأربعاء (د) برئاسة المستشار مصطفى حسان بإلغاء حكم المصادرة في الطعن المقيد برقم ١٧٧٧١ لسنة ٩١ ق بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك، وترجع أحداث الواقعة أن جهة رقابية استصدرت إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المكالمات بين اثنين من المتهمين في الواقعة وقامت باستصدار إذن آخر بتفتيش مسكن ومحل المتهمين وتم ضبط عملات أجنبية مختلفة من دولار ويورو وجنيه استرليني.



 

 

وكان ميشيل حليم محامي المتهمين قد دفع ببطلان إذن التسجيل كونه كان للتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقة واستدل دفاع المتهمين أن صدور إذن التسجيل كان فقط للاثنين من المتهمين وبعد تفريغ المكالمات تم إدخال باقي المتهمين، كما أضاف ميشيل حليم المحامي أن التفريغ قد صابه البطلان كونه تم بمعرفة ضابط الواقعة دون إذن النيابة كما أن ناتج التفريغ للمكالمات لم يؤكد سوى استعلام المتهمين عن أسعار العملات دون اتفاق على بيع أو شراء، وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قضت ببراءة جميع المتهمين ومصادرة المبالغ المادية من العملات الأجنبية، وقد قام المحامي ميشيل حليم بالطعن أمام محكمة النقض على حكم المصادرة مؤسس الطعن على الخطأ في تطبيق القانون أن عقوبة المصادرة طبقًا لنص المادة ٣٠ عقوبات لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وكانت المحكمة سبق وقضت ببراءة المتهمين وكانت المصادرة تتناقض مع براءة المتهمين.

 

وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مصادرة المبالغ النقدية وقد أرست محكمة النقض مبدأ قضائي جديد بحيثيات حكمها بأن (لا محل لأعمال نص المادة ٣٠ عقوبات والمادة ٢٣٣ من قانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على أنه (في جميع الأحوال تضبط المبالغ  والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها) وقررت محكمة النقض مبدأ جديدًا بشأن المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي أن ذلك مقصور على حالات ثبوت الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة وقد تحصن قضاؤه بعد الطعن عليه من النيابة وكان مقتضى حكم البراءة ألا توقع على الطاعن أي عقوبة أصلية أو تبعية أو تكملية، وكان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة. وقال المحامي ميشيل حليم مقيم الطعن إن بذلك قد أرست محكمة النقض المصرية مبدأ جديدًا وفسرت القصور في نص المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتي أجازت مصادرة المبالغ النقدية والعملات الأجنبية في جميع الأحوال.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز