مفتي الجمهورية: عدم الحفاظ على المرافق العامة من الإفساد في الأرض
السيد علي
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة على المال لأنَّه قوام الحياة.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى”، مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن ملكية المال خاصة وعامة؛ فالخاصة هي المتعلقة بآحاد الأفراد، والعامة هي المتعلقة بمجموعهم؛ بحيث يُنتَفَع بها دون اختصاص فرد معين بها؛ كالطرق والجسور والمنشآت العامة، وكلٌ مِن هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ لكنَّ الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبالإضافة إلى أنَّه عمل مُحَرَّم شرعًا؛ فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد، فلا يتوقَّف أثره السلبي على فردٍ بعينه، بل يعود على المجتمع ككل.
وأكد فضيلة المفتي، أنَّ عدم الحفاظ على المرافق العامة إفناء للقيم والأخلاق التي لا عِوَض لها ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد وتَوعَّد المفسدين.
وشدد فضيلته على أن الله تعالى قد أمر بالمحافظة على المال بعدم إضاعته فيما لا يفيد الإنسان أو مجتمعه، أو يكون وسيلة لإجهاد نفسه أو التسبب بإحداث ما فيه ضرر وتحمل ما هو فوق الطاقة والمقدرة.
ولهذا أمر الشرع بالاكتساب والعمل بأنواعه ومجالاته المتعددة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير، وتضمن له ولوطنه الكرامة والعزة، بما يعود على أولادنا الذين هم أمانة غالية في أعناقنا بما يغنيهم ويسترهم ويلبي متطلباتهم.
وأشار فضيلة المفتي، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين فكان ذلك تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم كالامتثال عن التوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار ولكن كان نتيجة قناعات داخلية.
وأشار فضيلته إلى حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال وكذلك إظهار الرضا الصحيح من العقود والمعاملات، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف في الحفاظ على المال.