عاجل
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الدستورية تؤيد صحة عقوبة مخالفات البناء وعدم الترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.



 

وأقيمت الدعوتين وحملتا رقمين 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.  

 

وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

 

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

 

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

المحكمة الدستورية العليا، قانون البناء الموحد، مخالفات البناء، أعمال البناء على العمران، إنشاء مبان.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز