عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.



وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.

وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها حول مشروع قانون أن المشروع ارتكز على تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى للشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف تنفيذ الخطط الأمنية من جانب وزارة الداخلية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها؛ حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.

ونصت (المادة 4- فقرة خامسة) على أن :"ينعقد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء".

كما نصت (المادة 19- فقرة أخيرة) على أن :"يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة". ونصت المادة (62) على أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل على الوجه الآتي: (رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا)، و(عضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية)، و(رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة).

ونصت المادة ذاتها على أن تراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله. ونصت المادة (62) أيضا على أن للمجلس توقيع الجزاءات الآتية: التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز