تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية
حسن أبوخزيم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.