عاجل
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مع بدء العام الدراسي.. "تعليم أسيوط" تعلن 9 ضوابط لسير العمل بالمدارس والإدارات التعليمية

ارشفية
ارشفية

أصدر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدة تعليمات إلى مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز محافظة أسيوط، للعمل بها مع بدء العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس.



أولاً: ضرورة التزام العاملين وعمال الخدمات المعاونة والمجموعات الحرفية بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية، والتواجد بمقر العمل طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وتكون مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا بالنسبة للعاملين، و 7:30 صباحًا حتى 3 عصرًا لعمال الخدمات المعاونة والمجموعات الحرفية.

ثانيًا: تكون مواعيد العمل الرسمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية التي تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين وفق مواعيد الجداول الرسمية الصادرة من المراحل التعليمية.

ثالثًا: المدارس الخاصة ذات اليوم الكامل التي تتعطل فيها الدراسة أي يوم في الأسبوع غير السبت لا تتعطل الدراسة بها يوم السبت، ويكون مجموع أيام العامل الفعلية 5 أيام.

رابعًا: تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للفئات الواردة بالمادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 مع مراعاة ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

خامسًا: بالنسبة للعاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر "نصف الوقت" لا تقل أيام العمل عن 3 أيام في الأسبوع.

سادسًا: يكون منح التصاريح لأسباب يبديها الموظف وتقبلها الإدارة، بحيث لا يؤثر غياب الموظف على انتظام العمل ومتقتضيات إنجازه بحيث لا تقل مدة التصريح عن ساعة كاملة ولا تزيد على 3 ساعات في اليوم، وتحسب كل 7 ساعات بموجب تصاريح بواقع يوم تخصم من الإجازة الاعتيادية المستحقة للموظف، ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حالة استنفاذ الموظف إجازاته السنوية أو عدم وجود رصيد سابق، ولا تزيد مدة التصريح على ساعتين للفئات المصرح لهم بتخفيض ساعات العمل.

سابعًا: يتم العمل والالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عند حساب أحقية العاملين الخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 والمعلمين في صرف المكافآت والبدلات والحوافز والجهود غير العادية التي يستحقها الموظف والمعلم خلال الشهر، والتي صدر بها قانون أو قرارات من رئيس مجلس الوزراء أو قرارات وزارية أو قرارات من السلطة المختصة.

ثامنًا: على ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التي تستخدم جهاز البصمة أن تقوم بضبط الجهاز على المواعيد المحددة في هذا القرار، والعمل على صيانته الدورية حفاظًا على المال العام.

تاسعًا: يعمل بهذا النظام اعتبارًا من يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز