عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

مناقشات ساخنة بتشريعية النواب حول تعديلات الإجراءات الجنائية

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشات حول المادة (٦٩) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.



 

وبدأت المناقشات بعدما تحدث  النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب عما وصفه عدم إعلام المحامين ببعض الإجراءات مشددا على ضرورة اطلاع المحامي على التفاصيل حرصا على  سلامة الاجراءات

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي " اذا لم يتم إخطار المحامي يمكن تحويل الشكوى للنيابة العامة".

ودعا الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

وشهد الاجتماع اليوم، جدل حول المواد المتعلقة بحضور المحامين، والتحقيق مع المتهم.

وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ التي تنص علي "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وأشار النائب ضياء داوود إلي ضرورة إعادة النظر في المادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة   

وتنص المادة (٦٩) علي:

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، أن هناك فرق بين المادة  ١٠٤ التي تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر. 

وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.

وتابع: نناقش في نص اكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة لكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يري أنها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105

وتنص المادة (١٠٥) علي: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

من جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.

وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

من جانبه، أكد المستشار  محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.

وأشار إلي وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة ٧٢.

واشاد النواب خلال الاجتماع بما اسموه  التكامل بين مؤسسات الدولة موضحين أن الجميع  تكاتف لاصدار القانون و أن هناك إرادة سياسية لذلك  كما وجهوا الشكر  للحوار الوطني

وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين...." مؤكدا ان النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية

وفي ذات السياق أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز