عاجل
الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى وقف قانون الكلاب الخطرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من  لبنى محمد رشاد حلمي  رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطر .



 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٢٠١ /٧٧ رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.

 

وكان  مجلس النواب وافق، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

"المادة الأولى"

 

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون  والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.

 

"المادة الثانية"

 

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

 

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.

 

ويجوز مد هذه المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

 

"المادة الثالثة"

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشؤون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه.

 

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

"المادة الرابعة"

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  والقانون المرافق

 

“المادة الخامسة”

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز