عاجل
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

الحصول على شهادة تصنيف المشروعات

مطلب عاجل من الضرائب لأصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة

الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر ضرورة الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات من أجل الحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.



 

وقال الضباعني -في بيان اليوم الأربعاء إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.

 

وأضاف أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا.

 

وأوضح الضباعني، أنه إذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا، أما المشروع الذي يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75 % من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال . 

 

وأشار إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال الرابط https://eservice.incometax.gov.eg/etax

 

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.

 

وأوضح الضباعني، أن القانون قد نص على وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

 

ولفت إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز