الفتوى والتشريع : وجوب استرداد الحوافز التي تُصرف للموظفين دون وجه حق
عبدالباسط الرمكي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت كحافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
ورأت الفتوى، أنها قد سبق لها إصدار فتوى سابقة انتهت إلى عدم صحة صرف مبالغ مالية تحت مُسمى حافز تحصيل لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولما كان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لا يُعدون من الموظفين العموميين، فمن ثم لا مجال لاصطحاب القاعدة التي تقضي بعدم جواز استرداد ما سبق صرفه دون وجه حق؛ إذ إن مجال إعمال هذه القاعدة يقتصر على العلاقات الوظيفية الخاضعة ، لروابط القانون العام دون غيرها .
وأضافت الفتوى ، لما كان هؤلاء العاملون منوطًا بهم التفتيش المالي والإداري ومتابعة أعمال مجلس الإدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، فإن حصولهم على حافز التحصيل المشار اليه يتأبّى مع الدور الرقابي المنوط بهم، وهم قطعًا يعلمون بذلك، ومن ثم كان يتعين عليهم رفض صرف هذا الحافز وإبلاغ الاتحاد بعدم مشروعية الصرف بحكم اختصاصهم بالتفتيش المالي والإداري عليه .
ومن ثم يكون حصولهم على هذا الحافز- رغم علمهم بعدم قانونية صرفه- قرينة على سوء نيتهم، فضلا عمّا يعتريه من شبهة المجاملة لهم؛ مما لا مناص معه من تقرير وجوب استرداد ما تم صرفه لهم بدون وجه حق.