عاجل
الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

٧٦ جنيهًا تحيل أمين خزينة للتأديب.. والمحكمة قرار الإحالة باطل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد ١٠ مسؤولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات لبطلان قرار الإحالة.



 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كل من أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز، مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقًا، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها، مهندس حصر، مدير تنظيم الوحدة المحلية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة.

ونسب للمحال الأول، حصل رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيها من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام ٢٠١٨ وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة.

وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها ما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع على الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.

وأصدر الثالث أمرًا بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون، على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة كونها غير حاصلة على مؤهل عال مناسب، وكذا ترشيح موظف بقسم شؤون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتيرًا للوحدة ذاتها على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل على مؤهل عال مناسب.

ووقع الرابع على أمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها، على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها، ما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.

واستولى المحال الخامس بدون وجه حق على مساحة 124 مترًا أرض أملاك دولة، والقيام ببناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقعد السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمه المنزل المربوط باسمه على مساحة 124م، وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وقعدت المحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي على مساحة 220م تقريبًا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأول علوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان لـ٨ فقط في حين أنهم ١٠ محالين، وفي ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التي شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالين بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.

والمحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التي ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلًا على النحو الذي تطلبه القانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز