حكم نهائى يلزم التأمين الصحى بعلاج أم مصرية من ورم سرطانى بالثدى مجاناً
رمضان أحمد
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 16741 لسنة 60 ق عليا المقام من هيئة التأمين الصحي وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 26 نوفمبر 2013 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بعلاج (أ.ع.ا) أم مصرية بكفر الشيخ أُصيبت بورم سرطاني بالثدي الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام بصرف الأدوية والحقن الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج لها بالتأمين الصحي مجانا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبىي بالامتناع عن صرف الدواء والحقن لعلاج (أ.ع.ا) أم مصرية تعمل بإدارة التموين الدوائي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ المصابة بورم سرطاني بالثدي الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام وهي دواء فيمارا Femara أقراص وزوميتا zometa حقن مجانا، وعرض حالتها الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت هيئة التأمين الصحي المصروفات.
قالت محكمة القضاء الإداري- في حكمها برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا- أنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد عرض نزاعها على اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن ذلك مردود بأن المنازعة تقديم دواء معين للمريض لا يعد منازعة في تطبيق القانون بل إن كلا من المريض والهيئة العامة للتأمين الصحي متفقان على تطبيق القانون المذكور، لكن يكون الخلاف بينهما في سبيل تقديم هذا العلاج وطريقته، ومن ثم فهي لا تدخل ضمن المنازعات التي يتعين عرضها على اللجان المشار إليها، ما يتعين معه رفض هذا الدفع.
واختتمت المحكمة أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية هما القاسم المشترك في حياة المرضى وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي التي تخصم من رواتبهم شهريا، ومن ثم وجب على تلك الهيئة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه فحق المريض في العلاج يتوقف عليه حياته ويعلو على كافة الحقوق، خاصة أن دخل المدعية وهي صيدلانية بمديرية الشؤون الصحية لا يكفي لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري، ما يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قرارًا سلبيًا مخالفًا لحكم القانون.