عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

حكم نهائي بإلزام التأمين الصحي بعلاج طبيب ومواطن

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بعلاج “ع.ح.م” طبيب بشري بمستشفى مطوبس المركزى الذي يعاني من ضيق تنفس شديد والجيوب الأنفية والشعب الهوائية وحساسية مزمنة شديدة بالأنف بصرف الأدوية الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحي.



 

كما رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنًا آخر مقام من هيئة التأمين الصحي بإجماع الآراء وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بالزام التأمين الصحي بعلاج المواطن “ح.ر.ب” مجاناً عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحي.

 

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشري بمستشفى مطوبس المركزي (ع.ح.م) المصاب بضيق شديد في التنفس وهي مفلونيد  Miflonide وسينجوليرSingulair وهيستازين  Histazine وفوراديل Foradil فليكسونيزFlixonase وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت هيئة التأمين الصحي المصروفات.

 

كما قضت ذات المحكمة أيضاً بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن “ح.ر.ب” مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت هيئة التأمين الصحي المصروفات.

 

قالت محكمة القضاء الإداري في حكمها برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا أنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى العلاج، فإن ذلك مردود بأن دعوى العلاج هي منازعة إدارية بين المريض وهيئة التأمين الصحي حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، ومن ثم تدخل هذه المنازعة في مفهوم المنازعة الإدارية الواردة في البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ما يتعين معه رفض هذا الدفع.

 

وأضافت المحكمة أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه، وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحي تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء، فلا يجوز لهيئة التأمين الصحي من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير علم الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء، طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحي الخاص بالمدعى خاصة أن دخل المدعى وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزى والآخر مواطن بسيط لا يكفي لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري، مما يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز