عاجل
السبت 2 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"القباج" تشيد بتصديق الرئيس على تعديلات بقانون العقوبات

 أشادت وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 ضد المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم.



 

وأكدت وزيرة التضامن - في بيان اليوم الخميس- أن القانون يأتي تعزيزاً للسعي إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتى يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقة أو مأوى وحرصا على تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئة الواجبة للطفل، والذي ينعكس في النهاية على تماسك المجتمع بأسره.

من جهته، أعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات، مؤكدا أن هذا التعديل خطوة مهمة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقى حاليا اهتماما كبيرا في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا على دعمها ومساندتها للحصول على كافة حقوقها.

 

وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدان في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة، مشيرا إلى أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر لتوريد مبلغ النفقة، حيث تم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا، ويتم الصرف من خلال البنك، حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.

 

وينص قانون العقوبات الجديد على "كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".    

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز