«الحكومة» تتمسك بضرورة موافقة المريض قبل الإجراء الطبي بقانون «المسؤولية الطبية»
فريدة محمد
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية.
التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وينظم مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة، وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
و تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها، وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشؤون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهي:
الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
اللجنة العليا اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المسؤولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل بالجلسة العامة للشيوخ ... والحكومة: النص يحمي المريض والطبيب ويحفظ حقوقهم.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدل حول المادة "3" من قانون المسؤولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسؤولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية، وقال وزير الصحة د. خالد عبدالغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف وتابع " والمادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتم حماية المستفيد من التعويض.
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب والمؤسسة، مستطردا المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ النص به ضمانة الحصول على الحق، وتنص المادة " 3 " من مشروع القانون على تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.