الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا بجهة عمله
عبد الباسط الرمكي
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على أن "العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافئات أو اعتماد مالي آخر بالميزانية، غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.
وأضافت: تعد علاقته بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، ورابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد أبرم عملاً بأحكام القوانين والقرارات اللائحة آنفة الذكر وألحق بمقتضاه في خدمه مرفق عام تديره الدولة.
وهو ما يكسبه مركزًا قانونيًا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد اعتبارًا من تاريخ شغل الوظيفة حتى انتهاء رابطة التوظف بانتهاء المدة المحددة بالعقد أو بانتهاء الأعمال المعين عليها، أو نفاد الاعتماد المالي المدرج بالميزانية والمخصص لهذا الغرض، ما لم يجدد التعيين بذات الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى، فيكون هذا تعيينًا جديدًا بشروطه وأوضاعه تبدأ به رابطة جديدة بعد انفصام الرابطة الأولى". جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.