مجلس الدولة يحدد آليات نقل الموظف من مصلحة إلى أخرى
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن آليات نقل الموظف، فنصت المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 على أنه " يشترط لنقل الموظف ما يأتى، أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما يجب أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ، فضلًا على أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل مع مُوافقة الوحدة المنقول إليها.
وأضافت المحكمة، ومن الشروط أيضًا ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.