الإعدام لعاطل تعدى على طفلة معاقة ذهنيًا جنسيًا بالخانكة
حنان عليوه
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبداللطيف، ومصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمه، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لعاطل خطف طفلة 10 سنوات معاقة ذهنيا وتعدى عليها جنسيا تحت التهديد بدائرة مركز الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٢١١ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، أنه بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٣
تتهم النيابة العامة "محمد ح.إ" ٣٢ سنة عاطل - ومقيم شارع محمود عيسى بين السورين - بعرب العيايدة مركز الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها "ر. أ. ع" 10 سنوات، "معاقة ذهنيا" بأن أهامها بإعطائها (لعبة) فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك داخل مسكنة - محل الواقعة - مستغلا ألتها العقلية فأقصاها بعيدا عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان انفى البيان.
واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد وجد الى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة، وما إن ظفر بها وحيداً في مسكنه، حتى انقض عليها طارحاً إياها على فراشه وتعدى عليها جنسيا.
وعرض المجني عليها سالفه الذكر للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجنى عليها من ذوي الاعاقة البدنية والعقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء علية يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها ٢٦٧ ٢٩٠٠ / ٤،٢٠١ من قانون العقوبات والمواد ١/٩٦ بند (1) ، ١١٦ مكررا من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨ والمواد ٤٥/١/٢ ٤٧٠١/١٦٠ ٥٨٠ من قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.