الإدارية العليا تحدد واجبات ضباط الشرطة وفقًا للقانون
عبد الباسط الرمكي
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة (41) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه: يجب على الضابط مُراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكُليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه ، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
وتنص المادة (47) من القانون ذاته على أنه: " كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا وذلك مع عدم الإخلال بأقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
جاء ذاك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن ضباط الشرطة .