عاجل
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الدستورية العليا تحدد مدة زمنية لقيد حق الإرث بدون رسوم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أسست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ قضائيا بوجود مدة زمنية للمطالبة بحق الارث بدون رسوم وذلك حتى خمس سنوات بعدها يكون برسم. ولا يسقط الحق في المطالبة بالارث نهائيا .



 

 وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

 

وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

 

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة علي حقوق عينية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الارث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز