عاجل
الخميس 15 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

الإدارية العليا تؤيد مجازاة ضابط شرطة رحل المساجين بدراجة نارية  

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن ضابط شرطة ، لإلغاء قرار مجلس الاستئناف التأديبي الصادر ضده بتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمُدة شهرين مع صرف نصف الأجر، لما نُسب إليه من مخالفة القانون، بأن نقل مساجين في أحد مأموريات الترحيل، عن طريق دراجة نارية ، بالمخالفة لتعليمات القيادة الموحدة ، لمُكافحة الإرهاب بشرق القناة ، وأيدت المحكمة قرار الجزاء.



 

حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية.عُليا.

 

بداية الواقعة ، أصدر وزير الداخلية عام ٢٠١٧ القرار رقم 45 لسنة 2017 بإحالة نقيب شرطة الضابط بمُديرية أمن جنوب سيناء سابقًا ، إلى مجلس التأديب الابتدائي لضُباط الشُرطة لمُحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه موظفًا عموميًا "ضابط شُرطة" ارتكب ما يلي: نقل بتاريخ 2/12/2016 إبان تعيينه وآخرين مُحددين بمأمورية ترحيل مُتهمين محددين من سجن المُستقبل بمُديرية أمن الإسماعيلية إلى قسم الترحيلات طور سيناء بدراجة نارية تحصّل عليها من مجهول إلى مُحافظة جنوب سيناء بوضعها بالمكان المُخصص لفرد الحراسة مُحدد لسيارة الترحيلات مُحددة ، وتكليف الأخير بالتواجد مع المُتهمين بصندوق السيارة بعد سحب السلاح عُهدته مما يُعرضه والمأمورية للخطر وبالمُخالفة لتعليمات القيادة لمُكافحة الإرهاب بشرق القناة بحظر دخول دراجات نارية إلى منطقة سيناء، الأمر الذي أساء إليه ونال من وضعه الوظيفي على النحو الوارد بالتحقيقات والمعلومات.

 

وقد قُيدت الدعوى بسجلات مجلس التأديب الابتدائي لضُباط الشُرطة برقم 45 لسنة 2017 ضد الطاعن، وبجلسة 1/4/2017 قرر المجلس إدانة الضابط عن المُخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة والثابتة في حقه بالوقف عن العمل لمُدة شهرين مع صرف نصف الأجر.

 

ولم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعن فقد لجأ للطعن عليه بالاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضُباط الشُرطة ، على سند من القول أن القرار الابتدائي مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم تحقيق دفاعه وعدم فهم وقائع الدعوى ، ولكن تم رفض استئنافه وتأييد جزاؤه .

 

ولم يلق أيضًا هذا القرار قبولًا لدى الطاعن، فأقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، ناعيًا على قرار عقابه مُخالفته لأحكام القانون والإخلال بحق الدفاع ومُخالفة الثابت من الأوراق ، إذ إن الأصل في الإنسان البراءة ، ومُقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تحقيق مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المُتهم وذلك لأن تقرير الإدانة لا بد أن يُبنى على القطع واليقين ، وهو ما لا يكن وشأنه مُحددًا ادعاء لم يُسانده أو يؤازره ما يدعمه كما أصاب القرار الفساد في الاستدلال لاستناده إلى شهادة الشهود التي جاءت مُتناقضة.

 

كما نعى الضابط على هذا القرار القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وعدم المواءمة بين الجريمة والعقاب .

 

لكن ذكرت المحكمة في حيثياتها ، أن قرار الجزاء صحيح ، و قد استخلص إدانة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُحددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع به الجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة مُنزلًا أحكام النصوص القانونية  ،واجبة التطبيق في شأنها ، وأقسطته الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا مُفصلًا ذلك كله تفصيلًا يكفي لحمل النتيجة التي خلُص إليها على الصحة ويستوي بها الحُكم مُستقيمًا ، مما لا يجوز معه إلغاؤه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز