عاجل
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

خبراء قانون دولي يكشفون البدائل القانونية التي يمكن اللجوء إليها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أستاذ القانون الدولي محمد مهران: "هناك خيارات قانونية بديلة يمكن اللجوء إليها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها"



 

المستشار القانوني عثمان آدم: "محكمة العدل الدولية لا تملك أدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ونحن أمام نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة"

 

 

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لبوابة روزاليوسف: "إن ما يوصف بعجز محكمة العدل الدولية عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد عجز المجتمع الدولي حيث الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة ما هي إلا امتداد للاحتلال غير الشرعي الذي بات يمتد 75 عامًا".

 

 

وأكد الدكتور مهران أن أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية تُعتبر ملزمة قانونيًا بموجب النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن الإشكالية تكمن في غياب الإرادة السياسية لتنفيذ تلك الأحكام، خاصة في ظل تعنت إسرائيل والدعم الأمريكي غير المشروط لها وشلل عمل مجلس الأمن بسبب الفيتو.

 

 

غير أن مهران أكد أنه لا يصح وصف المحكمة بالعجز، بل إن قراراتها تمارس ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي، كما تزيد من عزلته دوليًا وتضعف من موقفه التفاوضي، مشددا علي أن دور المحكمة أساسي في بلورة الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية.. وهذا بحد ذاته يمثل أداة ضغط هامة على إسرائيل".

أستاذ القانون الدولي محمد مهران
أستاذ القانون الدولي محمد مهران
 
 

وتابع مهران: "هناك خيارات قانونية بديلة يمكن اللجوء إليها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، من بينها اتخاذ اللازم قانونا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن استمرار العمل في مجلس الأمن لإصدار قرار يفرض عقوبات على إسرائيل، وضرورة توقف أمريكا عن دعم الأخيرة واستخدام حق الفيتو".

 

 

كما دعا الخبير الدولي إلى ضرورة الاستمرار في توثيق تلك الانتهاكات وعرضها على الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي إذا توفرت لديه الإرادة السياسية فإن بوسعه وضع حد لهذا الوضع غير الإنساني الفظيع عبر آليات قانونية واضحة متاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

 

 

 

وشدد الدكتور مهران على أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على إسرائيل بهدف وقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرا الي انه يمكن للدول والمنظمات الدولية اتخاذ إجراءات ملموسة كفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ووقف التعامل مع المستوطنات والشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

 

وأشار مهران إلى النموذج البرازيلي الذي طرد السفير الإسرائيلي وسحب سفيره من تل ابيب، مطالبًا بتعميم مثل هذه الإجراءات على الصعيد الدولي، مشددا علي ان الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل رهن بتوافر الإرادة الدولية الجادة لحملها على احترام قواعد القانون الدولي.. متسائلا: هل ستسود هذه الإرادة؟.

 

 

 

وقال المستشار القانوني عثمان آدم خبير القانون الدولي: "إن محكمة العدل الدولية لا تملك أدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ونحن أمام نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة، وقرار وقف إطلاق النار أو الأداة ستكون في يد مجلس الثمن الذي يواجهه الفيتو الامريكى".

 

 

وأضاف: "أن إسرائيل لن يوقفها إلا سياسة الردع، ويمكن إيقاف تلك الحرب إذا تكتلت دول الشرق الأوسط لايقافها، خاصة أن سياسات الدول الكبرى تخدم مصالح إسرائيل".

 

 

وأكد آدم أن البيان الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أكدت فيه استمرار إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أعلنتها يوم 26 يناير الماضي وبالأخص "ضمان أمن وسلامة الفلسطينيين في قطاع غزة"، وذلك في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة.

 

خبير القانون الدولي عثمان ادم
خبير القانون الدولي عثمان ادم
 
 
 
 

وقال المستشار القانوني عثمان آدم، خبير القانون الدولي: "إن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وقرارات القانون الدولي الإنساني توفر اتفاقيات جنيف الأربع وهي سلسلة المعاهدات الدولية التي تنص على قواعد الحروب الإنسانية وحماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكن من دون المصادقة عليها، ولم تدخل أحكامها ضمن قوانينها الداخلية".

 

 

 

وتابع عثمان: "يجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكبة ضد غزة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة والتهجير القسري، إلى التحقيق والمحاكمة وفقاً لأحكام المواد رقم 3 و27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي ترعى وجوب حماية المدنيين، بالإضافة إلى المادة رقم 18 منها، والتي تحظر استهداف المنشآت الاستشفائية والطبية".

 

 

 

وأضاف: "هذا بالإضافة إلى البروتوكول الأول لسنة 1977، وتحديداً المادة رقم 79 منه بعنوان تدابير حماية الصحفيين، والتي تنص على موجب حماية الصحافيين، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل، بل على العكس، فقد قامت باستهدافهم على نحو مباشر".

 

وأكد أن قرارات مجلس الأمن تندرج في هذا الإطار، كالقرار رقم 1738 بتاريخ 23/12/2006 بعنوان "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

 

 

وقال عثمان: "على الرغم من أن إسرائيل لم تكن طرفاً في البروتوكولات العائدة إلى هذه الاتفاقيات لسنة 1977، فإن ذلك لا يسمح لها بالتنصل من موجبها في احترام المعايير الدولية الإنسانية، وفي هذا الإطار لا بد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية لتحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز