عاجل
الأحد 28 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الحوار الوطني
البنك الاهلي

المصريين الأحرار يطرح ثلاثة محاور لحل مشكلات ما بعد الطلاق

المستشار رضا أحمد علي
المستشار رضا أحمد علي

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق “الطاعة - النفقة - الكد والسعاية”، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد علي.



 

وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين عاى الاقل ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق و مدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط “مادة ١٨ مكرر مضافة القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥”.

 

وشدد المستشار رضا أحمد علي، علي ضرورة ان يساوي القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى والتي جاءت غى القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بالمادة ٦٥ والتي قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات او الأجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة .

 

وأوضح أن رغم اعتبار القانون بأن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التي طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التي حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط- إلا أن المسرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتي تمتاز بها النفقة الزوجية - والتي أعطى المشرع الحق فى تنفيذا عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده أو التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس.

 

وأضاف ممثل المصريين الأحرار:"انه اعتبار المتعة هي في حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتي تطيل أمد التقاضى أن يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة ٩ في فقرتها ٤ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية - والتي قررت أن دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي".

 

وعن أجر الحضانة قال إن الذي تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتي طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة ١٥ عام للذكر والأنثى وقد أعطى الام المطلقة الحق فى طلباجر لتلك الحضانة وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو ١٥ عاما - هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى أن تطالب بأجر حضانة بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليس حاضنه.

 

وأكد على ضرورة تعديل القانون باستحقاق الأم المطلقة لاجر الحضانة عند مكوث الصغير معها كيد حفظ أن مريض أو به آفة عقلية - ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من اجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقرر قانونا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز