بعد إثارة القضية في مسلسل فاتن أمل حربي
الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق وهل الطلاق أنواع؟ مكتب شكاوى المرأة يجيب
مروة فتحي
مازال مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، يواصل إثارة العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تناول فى الحلقات الماضية قضية هامة هى"الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق"، وفى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية.
بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهما كالآتي:
الطلاق الرجعي هو:
الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
الطلاق البائن بينونة صغرى هو: الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعي بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
الطلاق البائن بينونة كبرى هو:الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده، إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً آخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب آخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
الحقوق المالية للمطلقة، وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى:
أولاً: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلة، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد على سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.
ثانياً: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.
ثالثاً: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
رابعاً: مؤخر الصداق: هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط، وقد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق:
ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره:
حيث نصت المادة ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى".
كما نصت المادة ٢ من ذات القانون أنه "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".
وقد ورد بالمادة ١٦ من المرسوم بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية". كما ورد بالمادة ١٧ من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".
كما نصت المادة ١٨ مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".