بالمخالفة لقانون المحاماة
حكم من الدستورية العليا برفض دعوى من مجلس تأديب نقابة المحامين
رمضان أحمد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناء على تصريح صدر من مجلس تأديب نقابة المحامين.
جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، ما يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.