عاجل
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

10 معلومات تهمك عن قانون الشهر العقاري المعدل قبل مناقشته في البرلمان 

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت عليها اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم هنيدى يوم الأحد.



  وننشر أبرز التعديلات على قانون الشهر العقاري وأهدافه ومميزاته للمواطنين:

- مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقاً مع مواد  الدستور 233 و35 و38 واتجاه الدولة نحو التحول الرقمى، حيث حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية متمشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

- يستهدف المشروع أيضا تقديم تيسيرات غير مسبوقة  من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وتسجيل وشهر الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات، منها فصل ضريبة أداء التصرفات العقارية عن التسجيل، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط  للتسجيل، مع وضع سقف زمني لمصلحة الشهر العقارى لاتمام عملية التسجيل، ووضع عقوبة مشددة لتقديم أوراق مزورة بغرض الحصول على التسجيل، وأعطاء رئيس المأمورية سلطة الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم بشأنها.

  - جاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق عدة أهداف أبرزها إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على صعوبة وبطء ظاهرة التسجيل العقارى، والوصول الى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ اجرءات الشهر، وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما وحصر الثروة العقارية، والقضاء على  ظاهرة السرقة والاستيلاء على الثروة العقارية وغسيل الاموال، وتغيير الرؤية السلبية نحو اجرءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الاجرءات الميسرة وتفعيل مواد الدستور فيما يخص حماية الملكية.

 

  - القانون يتضمن تصوراً متكاملاً لكل إجراءات التسجيل، وسقف محدد لكل إجرء، وكافة الاوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بالتسجيل، حيث لن تقبل أوراق طلب التسجيل من المواطن إلا إذ اكان مستوفيا كل الاوراق المطلوبة، وبمجرد استلام المأمورية الطلب سيكون لزاما على المأمورية تسليم المواطن فى مدة أقصاها 37 يوم سند الملكية، وهى نقلة غير مسبوقة فى اجرءات التسجيل الملكية.  

- تعديلات قانون الشهر العقارى رقم 114 لم تتطرق للرسوم، حيث إن قانون الرسوم ثابت ولم يمس من عام 2006، حيث إن الحد الادنى 500 جنيه والحد الاقصى 2000 جنيه، ولم يتم المساس بها.

- تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمشروع القانون، تعديل12 مادة، حيث نصت  المادة 9 على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة(۲۱) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر الكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك  من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه.  

- قلصت المادة (۲۲) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعت العادة (٢٣ مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (۲۸) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.

  – عالجت المادة (۳۳) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (٣٥ ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.  

- غيرت المادة ٣٦  الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية  أو أمين المكتب لاتخاذ  الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة  بالوقائع واحالتها للنيابة العامة .

 - قلصت المادتان ٤٨ و٤٩ المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة ٥٧ قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقاً مستحدثاً لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (٩٦٨) أو (٩٦٩) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (۲۲مکرراً) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (۲۲) حلاً لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز