
هام لموظفي الدولة.. ننشر إجراءات فصل "متعاطي المخدرات" والهيئات المطبق عليها القانون

كتب: أحمد كامل
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يحدد إجراءات وخطوات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
كما أعلن الصندوق أن القانون يعتبر ساريًا بداية من اليوم الأربعاء، على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وجميع الجهات التي حددها القانون.
وحدد القانون ضوابط فصل الموظف من وظيفته في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل مخدرات سوف تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وفي حال جاءت نتائج العينة إيجابية تتخذ جهة العمل الإجراءات الآتية:
- التحفظ على العينة وتحريزها لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.
- إصدار قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة تزيد على 3 شهور أو لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، وذلك استنادًا للقانون.
- يحصل الموظف على نصف أجر فقط طوال فترة الوقف، ويتم تجميد النصف الآخر.
- تجرى الجهات المختصة تحليلًا توكيديًا على نفس العينة المتحفظ عليها، والتي تم تحريزها فور ظهور نتيجة إيجابية للتحليل.
- أجاز القانون للموظف أن يطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة التي تم تحريزها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بشرط أن يكون الفحص أو الكشف الطبي نفقة الموظف الخاصة، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للموظف قيمة ما تحمله من نفقات تم تسديدها لمصلحة الطب الشرعي من أجل إعادة الفحص أو إجراء الكشف الطبي.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، وفي حال إيجابية العينة، تنهي خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
- كما نص القانون على فرض عقوبة ضد الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات، ووفق القانون، يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبًا لإنهاء الخدمة. "المادة الخامسة"
- ونص القانون أيضًا على فرض عقوبات ضد المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. ونصت المادة السادسة من القانون، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
- المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، حددت الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي: وحدات الجهاز الإداري للدولة والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة والشركات التابعة للدولة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.