عاجل
الأربعاء 21 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

البرلمان يوافق على استمرار معاونة القوات المسلحة للشرطة في حماية وتأمين المنشآت

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

حماية محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها

 



اللواء ممدوح شاهين: تعريف المنشآت الحيوية سيصدر بها قرار والقانون يستهدف المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع  الشرطة

 

شاهين: عام 2011 الإخوان كانوا يحرقون منشآت الشعب واستمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية املاك  الشعب

 

رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي: قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لا يستهدف الشخص الطبيعي و انما من يسعي  لتدمير  منشآت بلده

 

وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي.

 

وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

 

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وجاءت التعديلات في شأن مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

 

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأة الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشآت الحيوية.

وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ، ولفت الي أهمية أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشآت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشآت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنماء ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.

اكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب  أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي و انما من يسعي    لتدمير  منشآت بلده و أضاف " بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي  خاصة و ان المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري و انما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون محذرة ان يستهدف المواطن الطبيعي  و قالت النائبة بعد حديث رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي قائلة " نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود  بالمنشات الحيوية و العامة الواردة في مشروع القانون. 

 وقال اللواء ممدوح شاهين  مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية و الدستورية  " اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011  و القوات المسلحة كانت  تشارك في التأمين و البلد كانت وقتها  بتحرق بواسطة المخربين  و كانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة  الحيوية.

وتابع اللواء شاهين " المنشآت الحيوية معروفة و سيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار و تعريف و تابع " و الامر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع  الشرطة و الدولة تنفق كثيرا على المنشآت  و يجب ان تحميها ". 

وقال اللواء شاهين: "الاخوان كانوا يحرقوا المنشآت و يلقون بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث  مؤكدا على استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك  الشعب.

وقال النائب مجدي ملك ان القانون يستهدف مواجهة البلطجية و العناصر الخارجة عن القانون   الجدير بالذكر ان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

 

شاهد أيضاً

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز