عاجل
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

طعن قضائي يطالب بإلزام التعليم بقبول أوراق طلاب العام الماضي بتنسيق الثانوية 

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابة عن أحد الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي 2020 ضد كل من وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الاعلي للجامعات ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بامتناعها عن قبول أوراق الطالب للتنسيق بكلية الطب البشري للعام الجامعي الحالي 2021  وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه بشهادة الثانوية العامة العام الماضي  والمقدر بنحو 91,5 % وتطبيق قواعد تنسيق العام الجامعي الحالي باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل له. 



 

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه: إن نجل الطاعن قد حصل علي شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2020/ (الشعبة العلمية –علمي علوم )  بمجموع اعتباري 375,5  درجة - بما يساوي  91,5  % وان نجل الطاعن لم يتقدم بأوراقه الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا  في العام الماضي بسبب ظروفه الشخصية، وقد حاول نجل الطاعن أن يتقدم بأوراقه خلال العام الجامعي الحالي 2021 الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه العام الدراسي الماضي لترشيحه الي كلية الطب البشري وفق قواعد التنسيق للعام الجامعي الحالي الا ان الجهة الإدارية المطعون ضدها قد رفضت قبول أوراقه بالمخالفة لاحكام القانون واللوائح المنظمة. 

 

وأضاف، أن القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن قبول أوراق نجل الطاعن علي هذا النحو يكون قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب وموصم بعيب عدم المشروعية غير قائما علي  السبب الذي يبرره  لمخالفته احكام نص  المادة 29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص علي أن «يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.

 

وأوضح  عمرو عبد السلام المحامي، أن المشرع في التاسع من مايو 2012 إبان فترة حكم المجلس العسكري  قد إصدر القانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على النحو الذي يكفل مسايرة التعليم لما حدث من تغيرات سياسية واجتماعية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، حيث استبدل بنص المادة 29 من القانون المشار إليه التي كانت تنظم أداء امتحان الحصول على شهادة الثانوية العامة على مرحلتين الأولي في نهاية الصف الثاني الثانوي والثانية في نهاية الصف الثالث الثانوي النص التالي، ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن كان يقرر منح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للناجحين في امتحان جميع المواد الدراسية المقررة في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يتقدم الطالب بشهادته إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لاستكمال دراسته الجامعية في نفس سنة الحصول عليها، أعاد نظام المرحلة الواحدة بمنح الشهادة في نهاية الصف الثالث الثانوي اعتباراً من العام الدراسي 2012/2013، وتجاوباً منه مع مبدأ حرية التعليم وحتى يتسنى للطالب تحديد معاد بدء دراسته الجامعية في ضوء ظروفه الشخصية مدى صلاحية شهادة الثانوية في مجال استكمال الدراسة الجامعية خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها، يستطيع الطالب أن يتقدم خلال أي منها إلى مكتب التنسيق لتوزيعه على الكلية أو المعهد الذي يؤهله مجموع درجاته للالتحاق به.

 

دون أن يكون مقيداً بالتقدم خلال سنة الحصول عليها، لأن إتاحة الحرية الطالب في تحديد ميعاد بدء دراسته الجامعية بما يتفق وظروفه الشخصية، يستلزم – في ضوء المنطق القانوني وفي ظل غياب التنظيم اللائحي أن يمنح الطالب فرصة واحدة للتقدم بشهادته إلى مكتب تنسيق  القبول بالكليات والمعاهد العليا خلال السنوات الخمس التالية لحصوله علي شهادة الثانوية العامة، مع احتفاظه بنتيجة التنسيق الأصلح له خلال تلك السنوات، حتي تتحقق اهداف عملية الإصلاح التعليمي الامر الذي معه يهوى القرار المطعون فيه  إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما لا عاصم له ، ، مما يستنهض عدل القضاء الإداري العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذي لا يحيد أو يميد.

فمن ثمَّ يكونُ البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ودون مساس باصل طلب الالغاء، أن القرار السلبي  لجهة الإدارة المطعون ضدها  غير قائم علي سند من صحيح القانون وصدر  بالمخالفة لحكم  المادة 29 من القانون رقم 139لسنة 1981 ، غير قائمًا على السبب الذي يبرره، ويكون من المرجح بمشيئة الله تعالي - القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يتوافر معه -والحال كذلك- ركنُ الجدية المتطلب لوقف تنفيذه، بالإضافة الي توافر ركن الاستعجال لان الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها مما  يكون معه تكئة الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليه قد استند الي صحيح إعمال القانون. 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز