عاجل
الأربعاء 21 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وعدد من أعضاء اللجنة والنواب، وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير، في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ،ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني، خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 

كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

وأكد النائب أشرف رشاد، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، التي أصبحت مشكلة خطيرة تواجهه المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيًا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسي بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز