بمشاركة 18 إماما وخطيبا من الأوقاف..
الأوقاف: انطلاق فعاليات الدورة الدولية الثالثة في التدريب عن بعد للموفدين في ست دول
صبحي مجاهد
انطلقت، مساء أمس، الدورة الدولية الثالثة في التدريب عن بعد للموفدين ويشارك فيها عدد (18) إمامًا وخطيبًا من موفدي الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (البرازيل - وأمريكا - وأستراليا- وكولومبيا- وفنزويلا- والأرجنتين) عبر برنامج (ZOOM) في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر ، وحاضر فيهاد. هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
ومن جانبه ناقش تمام مع المتدربين كتاب (قواعد الفقه الكلية) وأهم القضايا التي يواجهها الموفدون في مساجدهم ومراكزهم بالخارج ، مبينا أن عدد الأحكام الشرعية عدد لا متناهي بينما النصوص الشرعية متناهية مما يصّعب الأمر على الفقيه إن لم يكن عالمًا بقواعد الفقه الكلية التي تضبط له الأحكام وهي: أمر كلي أو أغلبي يندرج تحته جزئيات يتعرف الدارس منه على أحكام شرعية.
وبين أن هناك اختلافا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، فالقاعدة مثل قاعدة : الأمور بمقاصدها ، وهي تتعلق بالنية ، وتوضح أن النية تدخل في كل أبواب الفقه من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب ، فمثلا عند الصلاة لابد من وجود النية لقبول الصلاة وعدمه.
أما الضابط الفقهي: فهو أمر جزئي أو كلي يدخل معك في باب واحد فقط من أبواب الفقه مثل قولك : ( الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه)، وكذلك العبرة في صلاة الجماعة بتكثير الجماعة، وفي جانب المعاملات: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وما لا فلا.
ثم استطرد حديثه حول القاعدة الأولى وهي: (الأمور بمقاصدها) فالأمور هي الأفعال، والمقاصد هي النيات، أي: حكم الأمور بالنيات وحكم الأعمال بمقصودها.
واوضح أهمية علم الدلالة : وهو كل لفظ يفهم منه معنى، وهو عصب علم أصول الفقه وهو على نحو (20) دلالة إجمالا و (80) تفصيلا، ويجب على المشتغل بعلم أصول الفقه أن يتقن معرفة هذه الدلالات ، ومن هذه الدلالات: العام والخاص والمحكم والمفصل ودلالة الاقتضاء وهي: تقدير ما يستقيم ويصح به الكلام.
ومنه قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) :”إنما الأعمال بالنيات” والمعنى : إنما حكم الأعمال بالنيات، فالنية هي أعظم ما يمتلكه الإنسان وهي قصد الشيء مقترنًا بفعله، وأحكام النية عشرة أحكام عند الفقهاء.
ولفت الى ان النية تختلف من عبادة لأخرى من حيث تصحيح العبادة وقبولها، وقد تكلم بعض العلماء عن عبادة الوقت في الصوم والصلاة، فقالوا: الوقت وقتان: وقت ظرف (موسع) ووقت معيار (مضيق) ، وقت الصلاة يسمى بوقت الظرف : وهو ما يسع المؤدى وغيره، ولابد في النية في هذا الوقت من التحديد والتعيين ، ووقت المعيار وهو ما لا يسع إلا المؤدى فقط كما في وقت الصوم كصيام فرض شهر رمضان فيكتفى فيه صيام رمضان.
وقال تمام : ان وقت النية : يكون قبل البدء في الفعل كما في الصلاة ، وأما في الصيام فيجوز أن يكون قبل البدء وعند البدء وفي أثناء الفعل، وفي الزكاة تكون قبل البدء في الفعل ويجوز أن تكون بعد العزل أي عزل مال الزكاة عن أصل مال الشخص.
ولا يشترط التلفظ بالنية ويقول بعض العلماء : تستحب تقريرًا وتأكيدًا على ما في القلب، وهذا مناسب لمن لديه وسواس وتردد.
اضاف اما بالنسبة لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال)، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اَللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ" الضرر: هو إيقاع الأذي بالنفس بينما الضرار: إيقاع الضرر بالغير، ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي تعم فيكون المعنى: أي ضرر صغير أو كبير ، نفسي أو معنوي، يقع بالفرد أو المجتمع.
واوضح انه ينتج من هذه القاعدة بعض القواعد الصغرى ومنها: (الضرر يزال بقدر الإمكان)، وكذلك: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام).
وكذلك قاعدة (العادة محكمة) وهي من قواعد التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس، فلقد أسند الشرع الشريف بعض الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح إلى أعراف الناس وعادات الناس، فيكون المعنى: يرجع الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص إلى العادة والعرف، مثل: العرف الخاص في أمور الزواج ككتابة القائمة والمهر والمتعلقات كالشبكة والهدايا التي تُقدم في الخطوبة، فينظر هل من العرف اعتبار هذه الهدايا من المهر أم هي هدية فقط، وبالتالي يختلف الحكم من حالة إلى حالة أخرى.