عاجل
الخميس 2 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور

الإدارية العليا تواجه دعاوى المتآمرين في الفوضى وتخريب البلاد

في حكم جديد يواجه دعاوى المتآمرين في الفوضى وتخريب البلاد, قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة الطاعن “ي.م.أ” باحث قانوني من جماعة الإخوان الإرهابية بحي الأميرية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف لأنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع آخرين في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور وحكم عليه جنائيًا بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية جنح قصر النيل.



 

وأكدت المحكمة حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

 

وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانوني بـ50 ألف جنيه غرامة أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر, ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم، وتطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

قالت المحكمة أن المشرع جعل حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها مقيدا بالأحكام والضوابط المنصوص عليها قانونا ، وعرف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام، كما عرف الموكب بأنه كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميًا عن آراء أو أغراض غير سياسية، والتظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

 

وأشارت المحكمة أن المشرع حظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، وحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها ، وحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال ,ووضع قاعدة عامة للحفاظ على كيان الدولة ومرافقها بموجبها حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

 

وأضافت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما لذلك إجراءات يتعين على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

 

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.

2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم ، وأوجب على وزير الداخلية أن يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

واختتمت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في أنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع أخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وهي مخالفة ثابتة في حقه يقينا بحكم محكمة جنح قصر النيل في الجنحة رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 31/3/2015 بتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه ومن بينهم الطاعن لما ثبت في حقه– وعلى نحو ما أورده الحكم الجنائي- من اشتراكه مع آخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان في تظاهرة لأغراض سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور والمؤيد استئنافيا بحكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 1674 لسنة 2015 جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 28/6/2015، ما يشكل في حقه ذنبا إداريا وإثما تأديبيا وخروجا على مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة التي توجب عليه الالتزام بالقوانين واللوائح سواء داخل العمل أم خارجه ويستوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف ، ويغدو معه الطعن على الحكم المطعون فيه– وقد أقامته المحكمة الإدارية العليا على عُمد راسخة- لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز