عاجل
الأربعاء 11 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة /اليوم الثلاثاء/ وقوفا وبشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



 

وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات طويلة بين النواب وتم إجراء تعديل اقتراحه وكيل المجلس النائب أحمد سعد ووافق عليه الأغلبية ثم تمت الموافقة وقوفا وذلك بعد إعلان رئيس الجلسة أنه قد تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة وتم إقراره بشكل النهائي الذي تم الموافقة عليه من قبل النواب.  ويتكون مواد مشروع القانون : 

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا)، و(2) إلى المادة (75) نصوصها الآتية: مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم. وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي. مادة (11/8)

8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم. مادة (72 مكرر بند ب/7): البند (ب):

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (75/12):

12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

 

 

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي:

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي: 4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي: نوع الترخيص    الفئات    الرسم بالجنية     ملاكي (بالسعة اللترية)    أقل من 1300    60     1300 – 1600    75     1601 – 2000    150     2001 – 2500    250     أكثر من 2500    350     جمرك    1000     دراجة نارية    20     أتوبيس خاص    200     أتوبيس رحلات 200     اتوبيس عام    200     أتوبيس سياحة    200     أتوبيس مدارس    50     الأجرة – الأجرة دراجة نارية (توكتوك)    25     من 2 إلى 7    250     أكبر من 7    300     المقطورة    400 الحكومة    50 القطاع العام    50 المحافظة    50 معدة ثقيلة    500 مقطورة زراعية    50 تجاري    2500 مؤقت    50 منطقة حرة    100 هيئة دبلوماسية    50 ملاحي مميز    50 جرار زراعي    50 تحت الطلب    50 ملحقة    600

(المادة الثالثة) يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز