عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ويحيله لمجلس الدولة

"النواب" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون بشأن الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهمالصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.



 

وينص مشروع القانون: (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادتين (7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

 

وتنص المادة (7) بفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية. 

وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة. 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية، مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وتنص مادة(8) "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية: تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية. 

ويقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها.

وتنص (المادة الثانية) من المشروع على إضافة بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي: الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتنص (المادة الثالثة) من المشروع بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وعقب الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون وأخذ الموافقة على مجموع مواده، أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز