عاجل
الأحد 1 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح للاعب الأهلي بعد دهسه لسيدة مسنة

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد شادي رضوان لاعب الأهلي المعار لنادي البنك الأهلي بدهسه سيدة بمدينة نصر وذلك بالتصالح مع أهل المتوفاه .



 

من جانبه أكد صفوت صبيح، المحامي بالنقض عن أسرة السيده المتوفاه أنه حضر جلسة اليوم اللاعب برفقة عمه سمير عبد الرؤوف المحامي وتم إثبات الصلح والتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة المحكمة والتي قررت حكمها السابق.

 

وسبق أن قامت محكمة مستأنف مدينة نصر بتأجيل جلسة الاستئناف المقامة يوم الاربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر الماضي للصلح لجلسة اليوم الأربعاء.

 

كانت محكمة مدينة نصر الجزئية أيدت الحكم الصادر بحبس شادي رضوان لاعب الأهلي المعار للبنك الأهلي سنة لدهسه سيدة مسنة فى مدينة نصر.

 

 وأيدت فى وقت سابق محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار أيمن عبد المغني وسكرتارية هيثم فوزي حبس اللاعب بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه بسيارته سيدة مسنة في مدينة نصر.

 

ونشر فى وقت سابق تفاصيل مثول شادي رضوان فى جلسة الاستئناف وإيداعه القفص والتأجيل للحسم.

 

حيث بدأت الجلسة بمثول شادي أمام القاضي ولم تشهد أي مرافعة من جانب ثنائي المحامين الحاضرين عن اللاعب وقام قاضي الجلسة بسؤال اللاعب لماذا لم يعرض الصلح على أهل المجني عليها.

 

 واجاب لاعب الأهلي أنه تم التواصل مع أسرة الراحلة منذ اليوم الأول وطالبوا بالدية ما يوازي ٧٥٠ الف جنية وهذا مغالي فيه، ليقاطعه القاضي بأنه لا يحق له وضع اى تسعيرة لحياة أي انسان.  

 

 

فيما تمسك صفوت صبيح المدعى بالحق المدني ومحامي أسرة الراحلة بكافة طلباته المشروعة من أجل الحصول على حقوق موكليه، وعرض القاضي عليه  تأجيل حسم الاستئناف إلى ١٣ يناير من أجل عرض الصلح الأمر الذي وافق عليه الاخير.

 

 وأودعت محكمة جنح مدينة نصر حيثيات حكمها القاضي بحبس لاعب النادي الأهلي الناشئ بفريق كرة القدم شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه لاتهامه بدهس سيدة مسنة.

 

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 حنيه.

 

 وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، وأشارت الحيثيات إلى أن المستقر عليه لدى محكمة النقض أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

 

 فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة و ثبوتها في حق المتهم وكان ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر. 

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم عام وكفالة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي على سبيل التعويض.  

 

 

وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت للدهس في منطقة اليد والقدمين وكسر في الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.

 

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 يوليو الماضي حيث قام لاعب النادي الأهلي بدهس شخص بمدينة نصر بسيارته الخاصة، ولاذ شادي رضوان بالفرار من مكان الحادث لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال لاعب النادي الأهلي.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز