7 ضوابط للدعاية الانتخابية في بني سويف
بنى سويف - مصطفى عرفة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادمة، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها، مشيرًا إلى تكليفاته للسكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.
من جانبه أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام " أن تلك الضوابط:
1- يجب على المرشحين بالنظام الفردي (مستقلين/ أحزاب دون الحملات الانتخابية الحزبية ) التقدم إلى"الوحدة المحلية بنطاق الدائرة "بطلب موضح به (الأماكن الذي سيتم وضع الدعاية الانتخابية بها).
2- تحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية، والمدة المطلوبة للدعاية، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية للمرشح/ وكيله، وأصل التوكيل للوكيل وصورة ضوئية منه، مع الالتزام بسداد رسوم قانون الاعلانات رقم 66 لسنة 1956 بالوحدة المحلية المختصة، حيث يقوم المرشح بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كجدية تقديم الطلب – من قيمة مباشرة الإعلانات التي يتم احتسابها.
3- بالنسبة للأحزاب السياسية - القوائم الانتخابية يتم التقدم إلى (اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة باسم السيد سكرتير عام المحافظة والأمانة الفنية للجنة العليا )، لكون الدعاية موحدة على مستوى المحافظة"على أن يكون الطلب، موضحاً به (الأماكن التي سوف يتم وضع الدعاية الانتخابية فيها).
4- تحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية الانتخابية المرغوب وضعها، والمدة المطلوبة لوضع الدعاية، وإرفاق صورة خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات لمرشحى"الحزب-القائمة الانتخابية"، وسداد مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيهاً كجدية تقديم الطلب، على أن يتم الرد على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستلام الموظف المختص، سواء بالوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات، مع منع أية دعاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك، ويعتبر مبلغ الجدية جزءًا من قيمة الدعاية التي سيتم تحديد قيمتها وتسعيرها حسب كل طلب على حدة طبقاً للضوابط والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلانات.
5- إزالة كافة أنواع الدعاية (للمرشحين / للأحزاب / للقوائم الانتخابية ) والتي لم يتم بشأنها تقديم طلبات والموافقة عليها، مع السماح بوضع البانرات واللافتات القماش بشرط التقدم بطلب فردى للوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة باسم السيد اللواء سكرتير عام المحافظة – الأمانة الفنية للجنة العليا وشريطة التعهد بإزالتها وفى حالة وجود ( حملة انتخابية لحزب لا يتم السماح بالتعليق الا بعد تقديم الطلب والموافقة عليه).
6- تضمنت القواعد عدم السماح ببوضع لافتات بطريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، وأيضاً عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور، مع عدم السماح بوضع اللافتات بعرض الشارع وإنما توضع بشكل موازٍ لاتجاه الشارع على الأجناب، والسماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية، مع الالتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى فى إجراءات ومواصفات إعلانات الحملات الانتخابية.
7- حظرت الضوابط، وضع أية ملصقات من أي نوع أو حجم، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية (كمحاضر بيئة، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.. إلخ)، مع منع وضع أية ملصقات على وسائل النقل الخاصة (تاكسى، ملاكى، ميكروباص، أوتوبيس، توكتوك)، إلا بعد الحصول على ترخيص، فضلاً عن منع وضع أية ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى السماح بإقامة المؤتمرات الانتخابية بشرط التنسيق المسبق مع الوحدة المحلية المختصة والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.