عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المحامى طالب الوزيرين بتعطيل الدراسة

إنذار لوزيري التعليم والصحة بسبب كورونا

أرسل محام بالنقض، إنذارا على يد محضر، لمحكمة السيدة زينب الجزئية، لكل من وزير التربية والتعليم الفني بشخصه، ووزيرة الصحة بشخصها وبصفتها، لتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.



 

وقال المحامى فى الإنذار: شهد العالم أجمع خلال الايام القليلة الماضية انتشار فيروس كوفيت 19 والمعروف بفيروس كورونا والذي أصبح يشكل خطرا يهدد أرواح وحياة البشرية علي مستوى العالم أجمع في ظل عجز وفشل المراكز البحثية فى ايجاد عقار لعلاج هذا الفيروس.

وأضاف أعلنت علي مدار الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا والذي تأكدت إيجابية بعض التحاليل التي أجريت لبعض الاشخاص المصابة مما يشكل خطرا علي صحة جميع المواطنين داخل مصر 

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية بالامس قامت بإصدار تعليمات لجميع الحكومات الدول التي أعلنت عن انتشار هذه الفيروس بها الي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات  الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس ومنع التجمعات كون هذا الفيروس يجدمناخا خصبا لاننتشار  من خلال الازدحام والتجمعات والاختلاط بين الاشخاص 

وأوصت منظمة الصحة العالمية حكومات هذه الدولة بتعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات للحد من انتشار هذا الفيروس 

وبناءا عليه قد قامت بعض الوزارات والاجهزة التابعة للدولة بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية كوزارة الداخلية والنائب العام بشأن منع الزيارات ومنع استخدام البصمة الالكترونية حفاظا علي ارواح موظفيها والمتعاملين بهذه المرافق وحفاظا علي حياة نزلاء السجون 

 

وأشار المحامى في الإنذار أن وزيري التعليم والصحة امتنعا عن تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والاستمرار فى الدراسة مما يشكل خطرا داهما يعرض معه حياة وارواح الاطفال للخطر داخل المدارس وهو الامر الذي يشكل معه جريمة تعريض الاطفال للخطر طبقا لنص المادة 75 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 علي التزام الدولة بوقاية الطفل وكل عمل من شأنه الاضرار بصحته والتزامها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتة.

 

وطبقا  لنص المادة 96 من قانون الطفل 12لسنه 96 والمعدل بقانون 126 لسنة 2008 والتي تنص علي ان يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في لي من الاحوال الاتية: 

 

١. اذا تعرض امنه او صحته او حياته للخطر  ٢، اذاا كانت ظروف تربيته فى الاسرة اوالمدرسة ان تعرضة للهطر 

كما تنص المادة 99 من فقرتها الاخيرة عل. انه يعتبر كل خطرا محدقا كل عمل ايجابي او سلبي يتهدد بها سلامة الطفل البدنية او المعنوية على نحو لايمكن تلافيه مع مرور الوقت حيث نص قانون الطفل المذكور علي عقوبة تعريض حياة الاطفال للخطر بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيها اوبإحدي هاتين العقوبتين.

 

وطالب الإنذار بسرعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العاليمة بتعليق الدراسة داخل المدارس  باعتباره احدي اهم التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس حفاظا علي حياة وارواح الاطفال داخل المدارس ومنع تعريض حياتهم للخطر وذلك خلال ٢٤ساعة من استلام هذا الانذار وتحميلهما المسؤولية القانونية عن سلامة ارواح وحياة الاطفال داخل المدارس والا سوف يقوم الطالب بتحريك الدعوي الجنائية ضدهم عن تهمة تعريض حياة الاطفال للخطر وفقا لنص المادة 96 من القانون 12 لسنة 96 الخاص بقانون الطفل.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز