القضاء الإداري يحدد مصير دعاوى وقف عمومية نقابة المحامين الأحد المقبل
كتب - وفاء شعيرة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.
ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المحامين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحامين وبين محامي النقابة، فيما قرر رئيس الدائرة الثانية رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في 8 نوفمبر الجاري، وان المد قاصر على تنقية الجداول وهو امر يتعلق بإدارة شؤون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.
ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المحامين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحامين وبين محامي النقابة، فيما قرر رئيس الدائرة الثانية رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في 8 نوفمبر الجاري، وان المد قاصر على تنقية الجداول وهو امر يتعلق بإدارة شؤون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.