السبت 27 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

إحالة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وآخرين للمحاكمة

إحالة رئيس جهاز مدينة
إحالة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وآخرين للمحاكمة
كتب - رمضان أحمد

أتلفوا مسجدًا وقطعوا عنه المياه والكهرباء والصرف الصحي

 

أحالت النيابة الإدارية رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومشرف عام تراخيص البناء وسائق للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بإتلاف وإحداث أضرار إنشائية جسيمة بمسجد الإيمان وتسببوا في قطع المياه والكهرباء والصرف الصحي عنه بالمخالفة للقانون

أكد تقرير الاتهام في القضية 204 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة

كشفت التحقيقات أن مصطفى فهمي إبراهيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة 56 سنة "وكيل وزارة" أصدر تعليمات إلى نائب رئيس الجهاز بدخول أرض مسجد الإيمان وردم الحفر وإنزال اللافتة بمبنى الخدمات الملحق بالمسجد دون اتخاذ صحيح الإجراءات بإخطار الشاكي بشأن الغاء الترخيص وإيقاف الأعمال ودون إصدار قرار بتشكيل لجنة لإزالة المخالفة مما ترتب عليه الحاق الضرر بالشاكي وكسر ماسورة المياه المغذية للمسجد وكابل الكهرباء المغذي للمسجد مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي عنه

وتبين من أوراق القضية أن أشرف محمد إبراهيم، المشرف العام على تراخيص البناء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة 54 سنة "كبير إخصائيين" لم يتبع صحيح الإجراءات بشأن إلغاء الرخصة رقم 2828 لسنة 2017 وإيقاف العمل بها وذلك لعدم إخطار صاحب الترخيص بإلغاء الرخصة ومطالبته ودون التنبيه بإيقاف الأعمال وردم الحفر وإنزال اللافتة مما ترتب عليه الحاق تلفيات بمرافق المسجد وكسر ماسورة المياه وقطع كابل الكهرباء

كما تبين أن عبد المؤمن عبد المنعم الشاذلي، السائق بجهاز المدينة "44 سنة" قام بردم الحفر بمبنى الخدمات الملحق بمسجد الإيمان وأنزل اللافتة للمبنى الصادر له الترخيص رقم 2828 لسنة 2017 رغم عدم صدور قرار ازالة مما ترتب عليه قطع المرافق عن المسجد بالمخالفة للقانون

وكان المهندس حسن خالد فاضل، رئيس مجلس إدارة مسجد الإيمان ومسجد نوح تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لتضرره من التعدي على حرم المسجد بمعرفة المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتعليمات من المتهم الأول رئيس الجهاز وتنفيذ قرار ازالة وردم الحفر والإحلال لمبنى لخدمات الملحق بالمسجد رغم تنفيذه بموجب ترخيص البناء رقم 2828 لسنة 2017 بتاريخ 22 فبراير 2017 بالتواطؤ مع قلة من السكان والتعدي على حرم المسجد مما ترتب عليه قطع المياه والكهرباء والصرف الصحي عنه رغم كونه حصل على حكم قضائي نهائي بوقف تنفيذ  قرار الغاء الترخيص

وأكدت النيابة الإدارية أن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد أو هدمه ولا تحويله الى غرض غير المسجد، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية على قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجدًا بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفًا لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود الى نائبه أو المتبرع بأرضه، ومن ثم لا يجوز هدمه وإن كان واقعًا على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر، والتزامًا بالتوجيه القرآني " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا"."

 

تم نسخ الرابط