ننشر حيثيات إلزام وزير العدل بإلغاء رسوم قضائية 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة
كتب - رمضان أحمد
أودعت محكمة المدني، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه، لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف.
وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة «فندق غطس سومة باي» - شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوة، رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها، حيث إن أوامر الرسوم تقدر بالأول بقيمة 49 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيه.
حيث إن وقائع القضية تتمثل في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنطين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة «فندق سومة باي»، مطالبا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارس قضائي لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة، وقد أقام المدعي عليه الأول دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنطين بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق، وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
فأقام دعوى أمام محكمة المدني لوقف تنفيذ تقدير أمري الرسوم بسبب إقامته استئناف على الحكم، وأن الحكم الصادر ليس حكما نهائيا.
وقالت المحكمة إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأضافت، إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والأداة، وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات أن تكون أداة طبيعية وطنية ولولا العدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطر يصون به حقا أو يراد به باطل وأنه تبسيطا للإجراءات وتيسيرا لسيل التقاضي "رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية يقضي فيه:" أن الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلعاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به، وإذا ورد هذا النص عاما فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، فلا يستحق إلا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون تنص على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا وتحصل ألفي جنيه على الدعاوى التى تزيد على المبلغ المشار ولا تجوز مئة ألف جنيه، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه، للتي تزيد قيمتها على مئة ألف، ولا أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد على مليون جنيه.



