عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"الشيوخ" يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية



وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وتشمل ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة  وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

أكد وزير الصحة د. خالد عبد الغفار أن "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسؤولية الطبية ، تتضمن  ضمانات لعدم التحيز و أَضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ "  اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية و عدالة اللجنة في اتخاذ القرار ، وأَضاف " التشكيل يمنع وجود أي أهواء  . 

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة، ونصت المادة " 9 " من قانون المسؤولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيس اللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة، أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه

وزير الدفاع والإنتاج الحربي ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز