الإدارية العليا: واجبات الموظف تقتضي احترام الرؤساء وطاعتهم
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة.
للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ
وأضافت: إن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات، مادام الحكم قد أبرز إجمالي الحجج التي كونت قضاءه.
فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف، وحمل الطعنين رقمي 40671 و 43812 لسنة 67 ق. عليا