مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
عبد الباسط الرمكي
أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة ، تقريرا بالرأي القانوني ، في الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديده ، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين ، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.
وذكرت هيئة المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية .
صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
وكان إقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي ، وقدم بإحدى الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الإيصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد .
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها المدعي .